جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة

2004 في شأن مكافآت الطلبة

صندوق التكافل الاجتماعي الفصل صندوق التكافل الاجتماعي الباب

مادة رقم 7

مـــادة ( 7 )

يكون لكل متقدم تمت الموافقة على طلبه حساب خاص لدى أحد البنوك ، وتودع به المكافأة الاجتماعية شهرياً .

مادة رقم 8

مـــادة ( 8 )

يشترط في المتقدم للحصول على المكافأة الاجتماعية ما يلي :

أ- أن يتقدم الطالب شخصياً إلى مكاتب الإشراف الاجتماعي لطلب المكافأة الاجتماعية .

ب- ألا يتقاضى مساعدة أو راتباً من أي جهة حكومية أخرى .

جـ- أن يكون متفرغاً للدراسة وليست له وسيلة أخرى للكسب .

د - أن يثبت الطالب عدم كفاية الدخل بالنسبة لعدد أفراد الأسرة .

ويحسب دخل الفرد في الأسرة بعد استبعاد أفرادها الذين يعملون ، ويتم خصم 20% من إجمالي الدخل كمستلزمات أساسية

، ويحدد متوسط دخل الفرد في الأسرة سنوياً بقرار من لجنة المكافأة الاجتماعية.

مادة رقم 9

مـــادة ( 9 )

تقوم مكاتب الإشراف الاجتماعي بالنظر في طلبات المكافأة الاجتماعية المقدمة إليها والبت فيها ، كما تقوم بتتبع حالة

الطلبة الحاصلين على المكافأة الاجتماعية مع بداية كل عام جامعي ، وذلك لمعرفة مدى أحقيتهم في الاستمرار في صرف

المكافأة الاجتماعية .

مادة رقم 10

مـــادة ( 10 )

يكون مبلغ المكافأة الاجتماعية المقررة مائة دينار شهرياً ، وتصرف لمدة أثنا عشر شهرا في كل عام .

Page 377 21-May-07
First Previous Next Last