جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة

2004 في شأن مكافآت الطلبة

صندوق التكافل الاجتماعي الفصل صندوق التكافل الاجتماعي الباب

مادة رقم 1

مـــادة ( 1 )

يقوم صندوق التكافل الاجتماعي بتقديم المكافأة الاجتماعية لطلبة الجامعة المنتظمين بالدراسة والمحتاجين للعون المادي في

حدود الميزانية المعتمدة ، وذلك من أجل تيسير إتمامهم الدراسة ، وتوفير الجو الاجتماعي والنفسي الملائم .

مادة رقم 2

مـــادة ( 2 )

ترصد لجنة المكافأة الاجتماعية بعمادة شئون الطلبة ميزانية تقديرية للمبالغ المقدر صرفها من صندوق التكافل الاجتماعي

خلال السنة المالية ، وذلك على ضوء الحالات المتقدمة التي تمت دراستها من جانب مكاتب الإشراف الاجتماعي ، مع

إضافة احتياطي قدره 10% من إجمالي المبالغ المقدرة لمواجهة الحالات غير المتوقعة التي قد تنشأ خلال السنة .

مادة رقم 3

مـــادة ( 3 )

تبدأ السنة المالية لصرف المكافأة الاجتماعية من أول سبتمبر وتنتهي في أخر أغسطس من العام التالي لجميع كليات

مادة رقم 4

مـــادة ( 4 )

ترفع لجنة المكافأة الاجتماعية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية تقريراً إلى مدير الجامعة بعدد الطلبة المستفيدين من

المكافأة الاجتماعية ، والمبالغ المنصرفة لهم .

مادة رقم 5

مـــادة ( 5 )

يكون صرف المكافأة الاجتماعية عن طريق البنوك المحددة من لجنة المكافأة الاجتماعية

مادة رقم 6

مـــادة ( 6 )

تشرف إدارة الشئون المالية بالجامعة على النواحي المالية ، كما تشرف إدارة الرعاية الاجتماعية على النواحي الإدارية

Page 376 21-May-07
First Previous Next Last