جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

لائحة النظام الأساسي للجمعيات العلمية بجامعة الكويت

/ / الفصل أحكام عامة السابع الباب

مادة رقم 17:

مادة (17)


عند تجميد أو حل الجمعية لا يجوز لأي عضو فيها أن يتصرف في أموالها أو مستنداتها إلا بقرار من عميد شئون

مادة رقم 18:

مادة (18)


مادة رقم 19:

مادة (19)


تقدم الهيئة الإدارية في بداية العام الدراسي إلى عميد شئون الطلبة نسخة من التقرير الإداري والمالي للجمعية عن

مادة رقم 20:

مادة (20)


تقوم عمادة شئون الطلبة بجرد موجودات الجمعية واستلامها من الهيئة الإدارية القديمة قبل انعقاد الجمعية العمومية

Page 414 21-May-07
First Previous Next Last