جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

نظام تظلمات أعضاء هيئة التدريس من القرارات الاكاديمية

نظام تظلمات أعضاء هيئة التدريس من القرارات / الباب

الاكاديمية

رقم

التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل إلية بمضمون ذلك في خطاب رسمي .



ثانياً : الصلح الودي

1) يتحقق الرئيس من أهلية اللجنة بالنظر في التظلم استنادا لاختصاصها وله في هذه الحالة قبوله شكلاً أو رفضه

كتابياً ،

وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمه .

2) في حالة قبول التظلم يعرض رئيس اللجنة مضمون التظلم على الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه خلال

(15) يوما

من تاريخ تقديمه وذلك للنظر في الاستجابة له .

3) يجب على الجهة المتظلم منها أن تبت في التظلم خلال (15) يوما من تاريخ عرض التظلم عليها .

4) تتوقف إجراءات التظلم في حالة الصلح ويثبت ذلك بمحضر وأن لم يتحقق الصلح أو انتهت المدة المحددة لذلك

أحال

الرئيس التظلم إلى لجنة التظلمات للفصل به .



ثالثاً : التحقيق بالتظلم

1) تتولى اللجنة النظر في التظلم خلال (15) يوما من تاريخ إحالة التظلم إليها .

2) يجوز للجنة استدعاء المتظلم أو المتظلم منه أو كليهما أو من ينيبهم لتبيان وجهات النظر والاستماع لدفوعهم .

3) للجنة حق الإطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع وبما يعينها للوصول إلى الحقيقة .



رابعاً : التقرير النهائي

على ضوء التحقيق بالتظلم ترفع اللجنة تقريرا برأيها النهائي لمدير الجامعة مشفوعة بالتبرير اللازم ويبلغ المتظلم والمتظلم

منه بصورة منه ، يتضمن تقرير اللجنة حكمها على التظلم من حيث مخالفة القرار المتظلم منه للإجراءات والقواعد

المنظمة للأمور التي تختص اللجنة بالنظر فيها وتوصية اللجنة بشأن التظلم .

وتعتبر المدد المذكورة أعلاه في ثانياً وثالثاً تنظيمية وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر اللجنة توصيتها النهائية وتعتمد من

قبل مدير الجامعة خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم التظلم ولا تحسب الاجازة الصيفية من ضمن هذه المدة .

--------------------------------------------

لجنة التظلمات الجامعية:

Page 159 21-May-07
First Previous Next Last