جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

نظام تظلمات أعضاء هيئة التدريس من القرارات الاكاديمية

نظام تظلمات أعضاء هيئة التدريس من القرارات / الباب

الاكاديمية

نظام تظلمات أعضاء هيئة التدريس من القرارات الاكاديمية

يهدف نظام التظلمات إلى توفير المظلة الكافية لحماية حقوق وامتيازات كافة أعضاء هيئة التدريس ، وتحدد هذه الوثيقة

قواعد وإجراءات التظلم ونظام عمل لجنة التظلمات الجامعية ، وترمى هذه القواعد والإجراءات إلى ضمان الحل العادل

للاختلافات والتطبيق السوى للنظم والقواعد والسياسات الجامعية .



تعريف التظلم :

----------

لأغراض هذا النظام يقصد بالتظلم الشكوى المكتوبة والموجهة لرئيس لجنة التظلمات الجامعية بشأن قرار صادر من شخص

وبصفة رسمية في الجامعة ويمس وبشكل مباشر مكانة الشاكي أو مصلحته المهنية .

ويجب أن يستند التظلم إلى مخالفة الإجراءات والقواعد المنظمة لهذه الأمور في تسلسل اتخاذ القرار

وتختص لجنة التظلمات الجامعية بالنظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الأكاديمية التالية :

1) القرار بعدم تجديد عقد العمل بسلك التدريس .

2) القرار برفض الترقية العلمية .

--------------------------------------------

بينة الإدعاء:

--------

على المتظلم يقع عبء إثبات الإدعاء فيما خلص إليه التظلم .

--------------------------------------------

إجراءات التظلم :

----------

أولاً : تقديم التظلم

1) يجوز للمتظلم تقديم التظلم خلال (60) يوما من تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتقدم الشكاوي باسم رئيس لجنة

التظلمات .

2) يشفع التظلم بالبيانات التالية :

‌أ - اسم المتظلم ووظيفته .

ب- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ تبليغ المتظلم به .

ج‌- موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم

تقديمها .

3) يقوم رئيس اللجنة بقيد التظلم في سجل خاص برقم متسلسل يبين فيه تاريخ تقديمه ، ويسلم المتظلم إيصالا مبيناً فيه

Page 158 21-May-07
First Previous Next Last