جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

نظام مجلس النشر العلمي المعدل

لوائح مجلس النشر العلمي / الفصل نظام مجلس النشر العلمي / الباب

ماده رقم 4:نظام انعقاد المجلس

مادة رقم (4)

يحدد مجلس النشر العلمي نظام انعقاده وإجراءات العمل به والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته ، وله أن يشكل

لجانا فرعية واستشارية من بين أعضائه ومن غيرهم لمعاونته في أداء مهامه .

وتحدد بقرار من مجلس الجامعة المكافآت السنوية لرؤساء التحرير وأعضاء هيئات التحرير .

ماده رقم 5:تقديم تقرير سنوى عن اعمال المجلس

مادة رقم (5)

يقدم رئيس المجلس - بعد العرض على مجلس النشر العلمي - لمجلس الجامعة:

- تقريرا سنويا عن أعمال المجلس والمجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر .

- مشروع الميزانية السنوية للمجلس والمجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر .

- الحسابات الختامية السنوية للمجلس والمجلات العلمية ولجنة التأليف والتعريب والنشر .

وأية اقتراحات وتوصيات أخرى يراها مجلس النشر العلمي ضرورية للنهوض بالنشر العلمي بالجامعة .

ماده رقم 6:رئيس تحرير المجلة العلمية

مادة رقم (6)



أ- يكون لكل مجلة علمية رئيس تحرير يعين بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتـــراح مــن مديــر الجامعــة

لمــدة سنتين قابلة للتجديد مرتيــن وبحــد أقصى6 سنوات في ضوء تقييم أدائه .



على أن تتوافر في المرشح لرئاسة تحرير المجلة العلمية الشروط التالية :

- يفضل أن يكون من أعضاء هيئة التدريس الكويتيين بالجامعة، ومضى على خدمته فيها أربع سنوات على الأقل .

- أن يكون برتبة أستاذ مساعد على الأقل .

- أن يكون من المشهود لهم بالبحث والنشر العلمي والموضوعية .

ويعتبر رئيس التحرير في حكم المستقيل من رئاسة التحرير في الحالات التالية :

- إذا شغل منصبا قياديا على مستوى الجامعة .

- إذا شغل منصبا قياديا على مستوى الكلية (عميد-عميد مساعد-رئيس قسم) .

Page 255 21-May-07
First Previous Next Last