جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

اللائحة المالية للمجلات العلمية

مواد اللوائح / الفصل اللائحة المالية للمجلات العلمية / الباب

د- وفورات ميزانيات السنوات السابقة.

ه- الهبات والوصايا والمعونات والتبرعات وأية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس النشر العلمي.

ماده رقم 6:ايداع اموال كل مجلة بأحد المصارف الكويتية

المادة (6)

تودع كافة أموال كل مجلة بأحد المصارف الكويتية يختاره مجلس النشر العلمي ويتم الصرف بناء على مستندات صرف

تعتمد من رئيس التحرير أو رئيس مجلس النشر العلمي وبشيكات يوقعها الرئيس المخول وفق ما هو وارد في هذه اللائحة

ولا تصرف أية مبالغ من أموال المجلات إلا لأعمال خاصة بنشاطها.

ويقوم أمين عام الجامعة مقام رئيس مجلس النشر العلمي في حالة غيابه في كافة صلاحياته الواردة في هذه اللائحة.

ماده رقم 7:

المادة (7)

تحفظ كافة مستندات الصرف والإيرادات في ملفات خاصة تكون تحت تصرف مراقب حسابات المجلات ومجلس النشر

العلمي للاطلاع عليها في أي وقت.

ماده رقم 8:

المادة (8)

لا يجوز عمل مقاصة بين إيرادات المجلة ومصروفاتها.

ماده رقم 9:

المادة (9)

يتم الشراء أو التكليف بأداء الخدمات أو الأعمال الخاصة بالمجلات إذا كانت قيمتها لا تزيد على 5000 د.ك باعتمادها من

رئيس التحرير وإذا زادت قيمتها عن ذلك فيجب اعتمادها من قبل رئيس مجلس النشر العلمي مسبقا .

ماده رقم 10:

المادة (10)

المصروفات الرأسمالية التي تزيد قيمتها على 2000 د.ك يجب موافقة رئيس مجلس النشر العلمي عليها قبل الصرف ، أما

Page 276 21-May-07
First Previous Next Last