| | جامعة الكويت |
| | بالتعاون مع المكتب الفني | مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية |
| | مركز القياس و تطوير التدريس |
| | اللائحة المالية للمجلات العلمية |
| | مواد اللوائح | / | الفصل | اللائحة المالية للمجلات العلمية | / | الباب |
| | د- وفورات ميزانيات السنوات السابقة. |
| | ه- الهبات والوصايا والمعونات والتبرعات وأية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس النشر العلمي. |
| | ماده رقم 6:ايداع اموال كل مجلة بأحد المصارف الكويتية |
| | المادة (6) |
| | تودع كافة أموال كل مجلة بأحد المصارف الكويتية يختاره مجلس النشر العلمي ويتم الصرف بناء على مستندات صرف |
| | تعتمد من رئيس التحرير أو رئيس مجلس النشر العلمي وبشيكات يوقعها الرئيس المخول وفق ما هو وارد في هذه اللائحة |
| | ولا تصرف أية مبالغ من أموال المجلات إلا لأعمال خاصة بنشاطها. |
| | ويقوم أمين عام الجامعة مقام رئيس مجلس النشر العلمي في حالة غيابه في كافة صلاحياته الواردة في هذه اللائحة. |
| | ماده رقم 7: |
| | المادة (7) |
| | تحفظ كافة مستندات الصرف والإيرادات في ملفات خاصة تكون تحت تصرف مراقب حسابات المجلات ومجلس النشر |
| | العلمي للاطلاع عليها في أي وقت. |
| | ماده رقم 8: |
| | المادة (8) |
| | لا يجوز عمل مقاصة بين إيرادات المجلة ومصروفاتها. |
| | ماده رقم 9: |
| | المادة (9) |
| | يتم الشراء أو التكليف بأداء الخدمات أو الأعمال الخاصة بالمجلات إذا كانت قيمتها لا تزيد على 5000 د.ك باعتمادها من |
| | رئيس التحرير وإذا زادت قيمتها عن ذلك فيجب اعتمادها من قبل رئيس مجلس النشر العلمي مسبقا . |
| | ماده رقم 10: |
| | المادة (10) |
| | المصروفات الرأسمالية التي تزيد قيمتها على 2000 د.ك يجب موافقة رئيس مجلس النشر العلمي عليها قبل الصرف ، أما |
| | Page 276 | 21-May-07 |