جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

لائحة مناقصات التعليم العالي

الاحكام العامة الفصل الاول -الاحكام العامة الباب

مادة رقم 1

مادة (1)

يكون إبرام العقود الآتية اللازمة للتعليم العالي عن طريق المناقصات :

أ- عقود الأشغال العامة .

ب- عقود توريد وشراء المواد والآلات والمهمات وتصنيع المنقولات .

ج- عقود النقل .

مادة رقم 2 : لجنة المناقصات

مادة (2)

تشكل للمناقصات المبينة في المادة السابقة لجنة خاصة تسمى " لجنة مناقصات التعليم العالي " ويشار إليها في أحكام هذه

اللائحة بعبارة " لجنة المناقصات " .

وتختص اللجنة بمباشرة إجراءات تلقي العطاءات وفتح المظاريف والبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء وفقاً

للإجراءات المبينة في هذه اللائحة .

مادة رقم 3 : التعاقد عن طريق الممارسة

مادة (3)

استثناء من حكم المادة الأولى يجوز للسلطات المبينة في اللائحة المالية للتعليم العالي التكليف بالتعاقد عن طريق الممارسة

بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض وذلك في الأحوال الآتية :

أ- المهمات التي لا توجد إلا لدى مورد واحد .

ب- المهمات المطلوبة بصفة الاستعجال .

جـ- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصة أو قدمت عنها عطاءات بأسعار

غير

مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرح المناقصة .

د- الأعمال الفنية المرغوب إجراؤها بمعرفة فنيين إخصائيين مهرة كذلك يجوز للرئيس الأعلى للتعليم العالي " عن هذا


مادة رقم 4 : الشراء بالأمر المباشر

مادة (4)

كذلك استثناء من حكم المادة الأولى يجوز أن يكون الشراء بأمر مباشر من الجهات المبينة في اللائحة المالية وذلك في

الأحوال التالية :

Page 58 21-May-07
First Previous Next Last