| | جامعة الكويت |
| | بالتعاون مع المكتب الفني | مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية |
| | مركز القياس و تطوير التدريس |
| | لائحة مناقصات التعليم العالي |
| | الاحكام العامة | الفصل | الاول -الاحكام العامة | الباب |
| | مادة رقم 1 |
| | مادة (1) |
| | يكون إبرام العقود الآتية اللازمة للتعليم العالي عن طريق المناقصات : |
| | أ- عقود الأشغال العامة . |
| | ب- عقود توريد وشراء المواد والآلات والمهمات وتصنيع المنقولات . |
| | ج- عقود النقل . |
| | مادة رقم 2 : لجنة المناقصات |
| | مادة (2) |
| | تشكل للمناقصات المبينة في المادة السابقة لجنة خاصة تسمى " لجنة مناقصات التعليم العالي " ويشار إليها في أحكام هذه |
| | اللائحة بعبارة " لجنة المناقصات " . |
| | وتختص اللجنة بمباشرة إجراءات تلقي العطاءات وفتح المظاريف والبت فيها وإرساء المناقصة على أصلح عطاء وفقاً |
| | للإجراءات المبينة في هذه اللائحة . |
| | مادة رقم 3 : التعاقد عن طريق الممارسة |
| | مادة (3) |
| | استثناء من حكم المادة الأولى يجوز للسلطات المبينة في اللائحة المالية للتعليم العالي التكليف بالتعاقد عن طريق الممارسة |
| | بواسطة لجان تشكل لهذا الغرض وذلك في الأحوال الآتية : |
| | أ- المهمات التي لا توجد إلا لدى مورد واحد . |
| | ب- المهمات المطلوبة بصفة الاستعجال . |
| | جـ- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصة أو قدمت عنها عطاءات بأسعار |
| | غير |
| | مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرح المناقصة . |
| | د- الأعمال الفنية المرغوب إجراؤها بمعرفة فنيين إخصائيين مهرة كذلك يجوز للرئيس الأعلى للتعليم العالي " عن هذا |
| |
| | مادة رقم 4 : الشراء بالأمر المباشر |
| | مادة (4) |
| | كذلك استثناء من حكم المادة الأولى يجوز أن يكون الشراء بأمر مباشر من الجهات المبينة في اللائحة المالية وذلك في |
| | الأحوال التالية : |
| | Page 58 | 21-May-07 |