جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي

مجلس الجامعة / الاجزاء إدارة الجامعة / الباب

مادة رقم 1 : دعوة المجلس

مادة (1)

يدعو وزير التربية والرئيس الأعلى للجامعة مجلس الجامعة إلى الاجتماع ويضع مدير الجامعة جدول أعماله ويتولي أمين

عام الجامعة أمانة سر المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته في سجل خاص يوقعه مع رئيس المجلس .

مادة رقم 2 : تنفيذ قرارات المجلس

مادة (2)

ينفذ مدير الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه قرارات مجلس الجامعة .

مادة رقم 3 : لجان المجلس

مادة (3)

يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات

التي تدخل في اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية :

أ - لجنة شئون الطلبة .

ب- لجنة الدراسات العليا والبحوث .

جـ- لجنة شئون هيئة التدريس والموظفين .

د - لجنة المنشآت الجامعية .

هـ- لجنة الميزانية .

ولمدير الجامعة أن يحضر اجتماعات هذه اللجان وفي هذه الحالة تكون له رئاستها .

مادة رقم 4 :لجنة شئون الطلبة

مادة (4)

تتولى لجنة شئون الطلبة بصفة خاصة بحث المسائل الآتية :

1- نظام القبول والدراسة والامتحان .

2- تتبع نتائج الامتحانات ودراسة الإحصاءات الخاصة بها وتقارير لجان الامتحان على مستوياتها وتقديم

التوصيات اللازمة إلى مجلس الجامعة في شأنها .

3- تنظيم المكآفات والمنح الدراسية .

4- تقويم مستوي مواد الدراسة بالمعاهد العلمية الأجنبية عند النظر في تحويل الطلبة .

5- اللوائح الخاصة بالشئون الثقافية والاجتماعية والرياضية للطلبة .

6- لوائح الكليات واللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات وغيرها من منشئات الجامعة .

Page 27 21-May-07
First Previous Next Last