جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

قانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي

الاحكام العامة للتعليم العالى الاول / الباب

مادة رقم 1

مادة (1)

يختص التعليم العالي بكل ما يتعلق بالمرحلة العليا من التعليم وبالعمل على تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في

فروع العلوم المختلفة ، كما يعنى بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها لخدمة المجتمع والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم

والفنون ، ويهتم بصفة خاصة بدراسات الحضارة العربية والإسلامية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات ومعاهد

التعليم العالي والهيئات العلمية العربية والأجنبية .

مادة رقم 2

مادة (2)

معاهد التعليم العالي هي : كلية العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية ويجوز إنشاء كليات ومعاهد أخرى أو إلغاء

القائم منها بمرسوم بناء على عرض وزير التربية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم العالي المنصوص عليه في هذا

مادة رقم 3

مادة (3)

يشمل التعليم العالي عددا من الأقسام العلمية يقوم كل منها بتدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ، وذلك في جميع

الكليات والمعاهد العليا وتعين هذه الأقسام بقرار من وزير التربية بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم العالي ، ويعين

رؤساء الأقسام من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح مستشار التعليم العالي .

مادة رقم 4

مادة (4)

اللغة العربية هي لغة التعليم ويجوز للمجلس الأعلى للتعليم العالي أن يقرر في أحوال خاصة استعماله لغة أخرى.

مادة رقم 5

مادة (5)

يكون للتعليم العالي ( جامعة الكويت ) ميزانية عامة ملحقة.

مادة رقم 6

مادة (6)

وزير التربية بحكم منصبه هو الرئيس الأعلى للتعليم العالي وله أن يطلب إلى المجالس أو اللجان الفنية المختلفة بجهاز

التعليم العالي بحث أو دراسة موضوعات معينة وذلك لإبداء الرأي فيها أو لاتخاذ قرار بشأنها وعلى وجه الخصوص

المسائل التي تتصل بالسياسـة العامة للتعليـم العالـي وربطـه باحتياجـات البـلاد ومطالـب نهضتها .

Page 7 21-May-07
First Previous Next Last